التاريخ: 19/05/2012

كتب بواسطة: المشرف

الموضوع: رد على:ملاحظة

اتفق العلماء أن الشفعة شرعت لرفع الضرر عن الشركاء ولكن حينما بحثوا في نوع الضرر الذي من اجله شرعت، توصل اجتهاد بعضهم إلى ان الضرر ضرر القسمة و عليه فلا تصح الشفعة إلا فيما يقبل القسمة ، و توصل آخرون إلى ان الضرر ضرر الشركة وعندهم ان الشركة تصح في كل مشترك قبل القسمة أو لم يقبلها

تعليق جديد