الأموال التي تجب فيها الزكاة

الأموال التي تجب فيها الزكاة

زكاة العين (النقدين)

و تشمل الذهب و الفضة , سبائك كانت أو سكة رائجة أو مصوغا, و ما كان في حكمهما من الأوراق المالية أو النقدية

دليل وجوب زكاة االعين:

‎‎ من الأدلة على وجوب زكاة العين قوله تعالى: ‏

‎‎ ‏{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُون َ(35) }   [سورة التوبة، الآية: 34-35]. ‏

‎‎ وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار... ) متفق عليه. ‏

نصاب الذهب و الفضة القدر الواجب إخراجه منهما :

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ). أخرجه أبو داود،. ‏

دل الحديث على أن نصاب الذهب عشرون (20) دينارا ، ووزن الدينار من الذهب 4.25 جراماً، وعليه فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراماً (4.25×20=85 جراماً )

و دل على أن نصاب الفضة مائتا (200) درهم والدرهم سبعة أعشار مثقال. وبناء عليه يكون نصاب

الفضة مائة وأربعين مثقالاً، وهي تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً (595 جراما).

و دل الحديث أن القدر الواجب إخراجه منهما هو ربع العشر المقدر بـ 2.5% .

مثال تطبيقي1

 يملك أحمد 300 جراما من الذهب و حال عليه الحول فوجب عليه إخراج 2.5%  من الوزن المذكور وهو: 7.5 جراما من الذهب هكذا: 300x2.5%=7.5 ))

مثال تطبيقي2

يملك أحمد 900 جراما من الفضة و حال عليه الحول فوجب عليه إخراج 2.5%  من الوزن المذكور وهو: 22.5 جراما من الفضة هكذا: 900x2.5%=22.5 ))

 

زكاة النقود:

‎‎       لم تعرف النقود في الأزمان القديمة وإنما كان الناس يتعاملون بالسلع عن طريق التبادل -المقايضة - وقد تدرج الناس في التعامل حتى استقروا على التعامل بالذهب والفضة لما ركب الله فيهما من الخصائص الفريدة من بين المعادن الأخرى، وحين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بهذين النقدين، الذهب: في صورة دنانير. والفضة: في صورة دراهم،
‏و تتفق النقود الورقية المعاصرة مع الذهب والفضة في مقدار النصاب، ولذا حتى يعرف مقدار نصاب العملات الورقية، فلابد أن نعرف نصاب الذهب والفضة، ومقدار نصاب الذهب عشرون ديناراً 85 جراما من الذهب ، أما نصاب الفضة، فهو مائتا درهم،595 جراما من الفضة و الواجب فيها ربع العشر
2.5%

 وإذا كانت عملة البلد تقوم مقام الذهب فإن إخراج زكاة المال يكون كما يلي: ‏

‎‎ ينظر كم سعر الجرام في البلد الذي يعيش فيه، ولنفرض مثلاً أن سعر الجرام من الذهب 110درهم. ‏ ثم يضرب سعر الجرام في مقدار النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، فيصبح نصاب العملة الورقية حينئذ تسعة ألاف و ثلاثة مائة وخمسين درهما  (110×85=9350 درهما ). ‏ ومقدار الزكاة هو نسبة  2.5% من النصاب يصبح 233.75 درهما      هكذا : (9350×2.5%= 233.75درهما ).

‎‎ أما كيفية معرفة مقدار النصاب في العملة الورقية إذا كانت مقومة بالفضة فكما يلي: ‏

‎‎ تأكد أولاً أن عملة بلدك مقومة بالفضة. ‏

‎‎ ثم اسأل عن سعر الجرام من الفضة في البلد، ولنفترض أن سعر الجرام يساوي 15 درهما. ‏

‎‎ نقوم بحساب نصاب العملة الورقية مقارنة بنصاب الفضة بضرب سعر الجرام في نصاب الفضة فتصبح (15×595=8925 درهما )، فيكون هذا المبلغ هو نصاب العملة الورقية. ‏

‎‎ وحيث إن مقدار الزكاة هو: ربع العشر أو 2,5% فهذا يعني أن نخرج الزكاة إذا بلغت العملة الورقية النصاب فأكثر وكانت مقومة دولياً بالفضة. فالواجب حينئذ هو حاصل ضرب ‏

(8925x2.5%=223.125)درهما

‎‎ ومن كان عنده فضة أو ذهب وعملة ورقية كالدولارات فإنه يضمهم إلى بعض فإن بلغت النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا.

تنبيه‎‎ : اختار جمهور العلماء المعاصرين تقدير نصاب النقود بالذهب والملاحظ أن سعر الجرام من الذهب يتغير، والاعتبار بقيمة الجرام وقت إخراج الزكاة. وإذا كان البلد يقوم العملة فيه بالفضة فعلى المسلم إخراج زكاة ماله بحساب نصاب الفضة.

مثال تطبيقي1

 يملك أحمد 60000 درهما و حال عليه الحول فوجب عليه إخراج 2.5%  من المبلغ المذكور وهو: 1500 درهما هكذا: 60000x2.5%=1500 ))

مثال تطبيقي2

يملك أحمد 45000 درهما و حال عليه الحول فوجب عليه إخراج 2.5%  من المبلغ المذكور وهو: 1125 درهما هكذا:  (درهما45000x2.5%=1125  )

زكاة عروض  التجارة

‎‎ أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا بسلعة محرمة، وقد أوجب الإسلام على المسلم التاجر الذي يملك ثروة يستغلها في التجارة، أوجب عليه زكاة سنوية شكراً لنعمة الله ووفاء بحق ذوي الحاجة من إخوانه ، ومساهمة في المصالح العامة التي يعود نفعها للمجتمع المسلم. ولقد عني فقهاء الإسلام بهذا النوع وأفردوا له مباحث مستقلة سموها عروض التجارة. وهي تشمل عندهم كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح.‏

دليل وجوب زكاة عروض التجارة:‏
دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الحق تبارك وتعالى:‏

‎‎ ‏{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } [سورة البقرة : 267].

  

‎‎ فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. قال الإمام الطبري  في تفسير الآية: (يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ماكسبتم بتصرفكم ـ إما بتجارة وإما بصناعة ـ من الذهب والفضة، ويعني بالطيبات الجياد يقول زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة الجياد منها دون الردئ ).‏

و هو قول الجمهور سلفا و خلفا

مقدار الواجب في عروض التجارة:‏
‏ يجب فيها ربع العشر مهما كانت، وهو اثنان ونصف في المائة 2.5% إذا ملك عروضاً تجارية قيمتها نصاب الذهب أو الفضة فما زاد .‏

كيفية زكاة عروض التجارة:‏

 * إذا كانت التجارة تجارة إدارة: و هي التجارة التي يتولاها المتاجر المدير الذي يعرض سلعته أو بضاعته للبيع بالسعر الحاضر سواء كان تاجرا بالجملة أو التقسيط حيث يبيع و يشتري كل يوم
‏ ولا تستقر البضائع عنده طويلاً، كباعة البقول والأقمشة وأدوات البناء وأواني الطبخ وغيرها، على هؤلاء أن يقوموا الموجود عندهم رأس كل حول فيزكوه بنسبة ربع العشر(2.5
% ) إذا بلغ نصاباً , أو عند رأس حول المال الذي بدأ به التجارة إذا كان رأس المال في ملكه قبل بداية التجارة أخذا بالأولى و الأحوط. يشرط أن من بضاعته بالنقد أثناء السنة , قل أو كثر و إلا لا زكا عليه في ذلك العام لعدم النماء.

 و ما يزكى من عروض التجارة يشمل:

1. النقود التي تحت يده أينما كان حرزها

2. قيمة السلع الموجودة عنده وقت وجوب و تقوم بسعر الجملة وقت وجوب الزكاة

3. الدين الذي يطلبه التاجر من الناس ثمن بضاعة أخذت منه و لم يقبضوه ثمنها بشرط أن يكون الدين نقدا مرجو الحصول , و حان وقت دفعه. أما الدين الذي يطلبه التاجر المدير من الناس بضاعة , أو كان مؤجلا لم يحن وقت دفعه عند إخراج الزكاة فيجب أن بقومه و يخرج الزكاة عن قيمته وليس عن عينه و عدده

مثال تطبيقي: أحمد له تجارة إدارة يملك 45000 درهما نقدا و قدرت قيمة السلع الموجودة عندة بالجملة بـ 55000 درهما و كان ثمن  الديون التي لها على الدائين الذين لم بقبضوه ثمنها 20000 درهما , عليه إخراج 2.5%  من مجموع  ما ذكر  هكذا: 

مجموع ما يزكى: 45000 55000 +  20000 +     120000  =درهما

واجب الزكاة فيه : 2.5 % من المبلغ المجموع  فيكون 3000درهما  هكذا:

120000 x 2.5% = 3000

* إذا كانت التجارة تجارة احتكار: إذا كان المتاجر محتكرا, يشتري البضاعة و يتربص بها ارتفاع الأسعار ثم يبيعها كتجار المباني و الأراضي, فإنه لا يزكي سلعته  بعل الحول حتى يبيعها أو يبيع جزءا منها إن بلغ نصابا بنفسه و يزكيها زكاة عام واحد و لو بقيت عنده سنونا

زكاة الزروع والثمار

دليل وجوب زكاة الزروع والثمار: ‏
‏ استدل أهل العلم على وجوب زكاة الزروع والثمار بقول الحق تبارك وتعالى:‏

‎‎ ‏{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [سورة الأنعام:‏ 141]

‎‎ وما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه البخاري.‏

‎‎ وما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فيما سقت الأنهار والغيم العُشرُ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ) رواه مسلم. (والسانية هي: البعير الذي يستقى به الماء من البئر ). ‏

‎‎ وإنما جعلت الزكاة فيما ما سقت الانهار والغيم العشر لأنه لا كلفة فيه، بخلاف ما سقي بالسانية، أو ما يقوم مقامها. ‏

أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة: ‏
اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، و أوجب المالكية الزكاة في عشرين نوعا 1.القمح 2.الشعير 3.السلت (نوع من الشعير ليس له قشر) 4. العلس ( نوه من القمح تكون الحبتان منه في قشرة واحدة) 5. الذرة 6.الدخن (يعرف بالدرع) 7.الأرز 8.الحمص 9.الفول 10. اللوبيا 11. العدس 12. الترمس 13. الجلبان 14. البسيلة 15.الزيوت 16.السمسم ( الجلجلان) 17 القرطم 18.حب الفجل الأحمر19.التمر 20 الزبيب

و تضم بعض الأصناف إلى بعضها بحيث لو حصل من مجموعها بعد ضمها نصاب وجب أن يزكى حتى و لو كان كل نوع على حدته لا يكون نصابا و يخرج كل نوع ما ينوبه من الزكاة. و الضابط في ضم الأصناف إلى بعضها هو اتفاق المنافع فكل ما اتفقت منافعها فهي صنف واحد : فالقمح و السلت و الشعير تضم لبعضها لأنها جنس واحد في الزكاة. و القطاني السبعة(1.الحمص2 .الفول 3. اللوبيا 4. العدس 5. الترمس 6. الجلبان 7. البسيلة ) تضم لبعضها لأنها جنس واحد في الزكاة, و لا يضم غير ما ذكر لكونها أجناس مختلفة.

النصاب في زكاة الزروع والثمار ومقدار الواجب فيهما
الصحيح الذي ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق فأكثر، فلا يجب فيمـا دون خمسـة أوسق زكاة ,والمقدار الواجب فيهما ورد تحديده أيضاً بالعشر أو نصف العشر. وهذا منطوق النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير هذا.‏

‎‎ ‏(أ) ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه مسلم.‏

‎‎ ‏(ب) ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمـع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر ) رواه مسلم.‏

‎‎ ‏(ج) ما ثبت في الصحيح من حديث سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً  العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري.‏

‎‎ عثرياً: هو الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي.‏

‎‎ هذه النصوص الثلاثة حَّددت النصاب بخمسة أوسق، وحدَّدت المقدار إن كان يسقى بدون مؤونة بالعشر، وهو: نصف وسق، وإن كان يسقى بمؤنة بنصف العشر، وهو: ربع وسق.‏

و ما كان منهما يسقى بالآلة تارة و بالمطر أخرى و تساويا فإن المزكي يخرج نصف زكاته على أساس العشر , و نصف زكاته على أساس نصف العشر, و إن تفاوت السقي كان للأقل حكم الأكثر.

 

 

نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:‏
النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع.‏

‎‎ ومقدار الصاع أربعة أمداد، و وزن الصاع من القمح2250 غراما أي 2.25 كيلوغراما ، وعليه فيكون نصاب زكاة الزروع والثمار (300×2.25 =675 ) كيلو جراماً وهذا بالنسبة للبر والأرز الثقيل والتمر. وأما الشعير فيختلف عنها نظراً لخفته فيكون وزنه أقل من غيره. والنسبة بين الشعير والبر تساوي 28/23 من حيث الوزن (%82.15 ) أي ما وزنه 554.50 كليغراما

وقت الوجوب: يتعلق الوجوب في الزروع و الثمار بالنضج و جريان الحلاوة و الاستغناء عن السقي , و يجب الإخراج عند القطف و الحصادلقوله تاعلى: ( وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [سورة الأنعام:‏ 141]

 

عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار: ‏
‏ لا يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول، وهذه ميزة يتميز بها هذا النوع من أموال الزكاة عن غيره، وذلك لأن هذا النوع من أموال الزكاة نماء في نفسه، فتخرج منه الزكاة عند كماله، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص لا في النماء، ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقي عنده أعواماً طويلة لم يجب عليه فيه شيء، لأن زكاته مرة واحدة فقط.‏

مثال تطبيقي1

 حصد أحمد 6000 كيموغراما من قمح سقي من ماء المطر فوجب عليه إخراج العشر     أي 10 %  من القدر  المذكور فيكون600 كيلوعرما هكذا: 6000x10%=600 ))

مثال تطبيقي2

 حصد أحمد 6000 كيموغراما من قمح سقي بالآلة فوجب عليه إخراج نصف العشرأي 5%  من القدر  المذكور فيكون300 كيلوعرما هكذا: 6000x5%=300 ))

مثال تطبيقي 3

 حصد أحمد 6000 كيموغراما من قمح سقي بالآلة تارة و بالمطر أخرى بالتساوي  فوجب عليه إخراج نصف زكاته على أساس العشر 10%, و نصف زكاته على أساس نصف العشر 5%  من القدر  المذكور فيكون450 كيلوعرما هكذا:    3000x5%=150 ))   ,   (3000x10%=300)  , 300+150= 450 

زكاة المستغلات:

 المستغلات كل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه , لا تتخذ للتجارة و إنما تتخذ للنماء فتغل لأصحابها كسبا بتأجير عينها , أو بيع ما ما يحصل من انتاجها كالعقارات و السيارات و البواخر و الطائرات المؤجرة‏ و تجب زكاة المستغلات في إيرادها , لا في أعيانها إذا تم لها سنة منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول. و المقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5% ‏ قياسا على زكاة النقود و عروض التجارة , و قيل المقدار الواجب إخراجه هو نصف العشر أي 5% ‏ قياسا على الأرض الزراعية المسقاة بآلة

‎‎ أما أصول المستغلات فلا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة (أي أن يكون أصل العقار مما يبتغى به الربح بيعاً وشراء ً) فهذا تجب الزكاة في أصله كما تجب في ريعه من الأجرة.

 

 

 

زكاة الأسهم:‏

الأسهم هي حصص في رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية و عرفت أيضا أنها :" صكوك متساوية القيمة غير قابل للتجزئة و قابلة للتداول بالطرق التجارية و تمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها" فالسهم يمثل جزءا من مال الشركة و صاحبه مساهم فيها.

‏ مقدار الزكاة فيها ربع العشر 2.5%  لها حكم أموال التاجر الذي يقوم سلعته في رأس الحول وصاحب الأسهم مخير بين أمرين: ‏

1. أن يسأل عن قيمة أسهمه كل سنة ويزكيها بحسب قيمتها، سواءً كانت رابحة أو خاسرة. ‏

2. أن يزكي رأس المال بدون الأرباح، ثم إذا قبض الربح زكى الربح لما مضى.‏

زكاة السندات

السند " تعهد مكتوب بمبلغ من القرض لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة " و لصاحبه أن يبيعه لغيره إذا أراد  أو هو " وثيقة مكتوبة من مصرف أو مؤسسة تجارية تشهد لحاملها بأنه أسلف المؤسسة أو المصرف مبلغا من المال بفائدة معينة"  و هو من العقود الربوية المحرمة إذا تعلق بالمصارف الربوية  و لكنها تزكى لأنها تمثل دينا لصاحبها و الدين المرجو تجب زكاته بنسبة 2.5% من قيمتها كزكاة النقود و عروض التجارة.

 

قرار المجمع الفقهي في زكاة الديون  غير الربوية

‎‎ أما بعد:‏

‎‎ فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10- 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م.‏

‎‎ بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول (زكاة الديون ) وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:‏

1. أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون.‏

2. أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.‏

3. أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيناً.‏

4. أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطى المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل؟‏

‎‎ وبناءً على ذلك قرر:‏

1. أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.‏

2. أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.‏