القضاء باليمين و الشاهد

 

القضاء باليمين و الشاهد

 

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد رواه مسلم في الأقضية

تخريج الحديث و درجته:

 قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه

: قال الحافظ : أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس ، قال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده ، قال ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته

شرح الحديث

 قال الخطابي : يريد أنه قضى للمدعي بيمينه مع شاهد واحد ، كأنه أقام اليمين مقام شاهد آخر فصار كالشاهدين

 قال الخطابي : القضاء بيمين وشاهد خاص في الأموال دون غيرها ؛ لأن الراوي وقفه عليها ، والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره ، واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له فوجب صرفه إلى أمر خاص ، قال ولما قال الراوي هو في الأموال كان مقصورا عليها انتهى .

والحديث دليل على جواز القضاء بشاهد ويمين وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار : يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال . وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار - رضي الله عنهم - ، وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم . .
قال النووي ،: واختلف العلماء في ذلك ، فقال أبو حنيفة - رحمه الله - والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك : لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام

مذاهب العلماء في القضاء بيمين و شاهد:

مذهب الجمهور: يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال و استدلوا لذلك

·        بحديث الباب و أحاديث أخرى  تثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم قضى باليمين و الشاهد

·        بعمل أهل المدينة

·        اعتبار اليمين أقوى من الشهيد عند تعذره كما في اللعان

مذهب الأحناف: لا يقضى باليمين و الشاهد و إنما بشاهدين و استدلوا لذلك:

·        بظاهر االآيةالموجبة لاستشهاد بشاهدين من الرجال

·        بحديث البينة على المجعي و اليمين على من أنكر

·        الأخذ بحديث الباب زيادة على القرآن الكريم  و الزيادة على النص نسخ  و لا نسخ عندهم بالسنة في ما ورد من القرآن

الترجيح

الحديث دال على مشروعية الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار - رضي الله عنهم - ، وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة