قاعدة الأمور بمقاصدها و لا ثواب إلا بنية

قاعدة الأمور بمقاصدها و لا ثواب إلا بنية  و ما يتفرع عن كل قاعدة

1. الأمور بمقاصدها الأمور جمع أمر و هو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها ومنه قوله تعالى)وما أمر فرعون برشيد ( أي ما هو عليه من فعل وقول. والكلام على تقدير محذوف مقتضى:أي أحكام الأمور بمقاصد لان علم الفقه إنما يبحث على أحكام الأشياء لا عن دواتها والمراد بالقاعدة أن الحكم الذي يترطب على أمر يكون على مقتضى  ما هو المقصود من ذلك الأمر

أصل القاعدة: قوله صلى الله عليه و سلم" إنما الأعمال  بالنيات "

ما يفرع عنها: هذه القاعدة تجري في كثير من الأبواب الفقهية مثل:1- المعاوضات والتمليكات المالية -2الابراء 3 الوكالات 4 احراز المباحات5  الضمانات والأمانات

ما يتفرع عنها في باب المعاوضات والتمليكات المالية كالبيع والشراء و الإجارة والصلح  و الهبة )هبة الثواب( تفيد كلها عند إطلاقها حكمها وهو الأثر المترتب عليها من التمليك و التملك ولكن إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة هذا الحكم كإرادة الزواج فانه يسلبها إفادة حكمها المذكور فانه إذا أريد بها زواجا كانت زواجا.

ولو باع إنسان أو شرى وهو هازل فانه لا يترتب على عقده تمليك ولا تملك

-الإبراء قول الطالب للكفيل برأت من المال الذي كفلت به فانه يرجع إليه في البيان لما قصده من هذا اللفظ فان كان قصد براءة القبض والاستفاء منه كان للكفيل أن يرجع المكفول عنه وان كان قصد من ذلك براءة الإسقاط فلا رجوع للكفيل عن المكفول عنه .

- الوكالات : لو وكل إنسان غيره بشراء فرس معين فاشترى الوكيل فرسا فان نوى شراءه للموكل يقع الشراء للموكل وان نوى الشراء لنفسه يقع الشراء لنفسه

- الاحرازات و هي : استملاك الأشياء المباحة فان النية والقصد شرط في إفادتها للملك فل وقع الصيد في شبكة إنسان أو حفرة من أرضه ينظر:فان كان نشر الشبكة وحفر الحفرة لأجل الاصطياد بهما  فان الصيد ملكه وليس لأحد أن يأخذه وان كان لغير الاصطياد فانه لا يملكه ولغيره أن يستملكه بالأخذ

- الضمانات والأمانات : كاللقطة فان التقطها ملتقط بنية حفظها لمالكها كانت أمانة لا تضمن إلا بالتعدي وان التقطها بنية أخذها لنفسه  كان في حكم الغاصب فيضمن إذا تلفت في يده بأي صورة كان تلفها والقول للملتقط بيمينه في النية عند الاختلاف .           

2. لا ثواب إلا بنية:

بمعنى ارتباط الثواب بالنية لقوله صلى الله عليه و سلم "و إنما لكل امرئ ما نوى"   وتكون النية في العبادات والمعاملات والخصومات والمباحان والمنهيات والمتروك.

وثواب الأعمال نوعان أخروي مرجو عند الله تعالى ودنيوي يتعلق بالصحة والفساد. والمقصود في هذه القاعدة الثواب الأخروي.

 و من فروعها أنها شرط صحة لجميع العبادات بالإجماع ؛ إلا الإسلام فلو أسلم بغير نية صح. وأما الكفر فيشترط له النية لأن كفر المكره غير صحيح]. فلا تصح الزكاة إلا بها و كذا الصوم والحج ك والعمرة. وشرط صحة الكفارات ولا بد في الجهاد من خلوص النية. وسائر القرب لا بد فيها من النية بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى

و من فروعها النية في الزواج و هو مستحب من حيث الأصل  فيحتاج إلى النية لتحصيل الثواب، و قد تعتريه الأحكام الأخرى فيكون الثواب أو عدمه بحسب نية المتزوج .

وأما المباحان فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله فإذا قصد بها التقوى على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة و نال المكلف الثواب الأخروي.و إلا لا ثواب و لا عقاب فتعد من العادات التي تتحول إلى التقرب بالنية فينال عليها الأجر و الثواب الأخروي