بيع الثمار و الطعام
تحديد مفهوم الثمار
يطلق لفظ الثمار في باب البيوع على الفواكه ( العنب—التفاح—التمر...) و يشمل أيضا الخضر ( البطاطس—الجزر—اللفت—الفلفل...) و البقول ( ما يؤكل ما ظهر منها على الأرض كالخس) و القثاء ( ما يؤكل ما بداخله كالبطيخ) و الحبوب و الزهور (كالزعفران و القرنفل...) و القطني ( كالعدس و الفول ...). و كل هذه الأنواع تسمى طعاما ما دامت معلقة بأغصانها , فإذا جنيت أو حصدت سميت طعاما و تخضع لأحكام بيع الطعام ولا بيع الثمار
حكم بيع الثمار
· يشترط في بيع الثمار بدو صلاحها لنهيه صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.و بدو صلاح الثمار تهيؤها للنضج ,و يكون في الحبوب بيبسها وقيل يكفي فيها الإفراك . و ظهور صلاح جنس كاف لجواز بيعه في البستان كله و ما جاوره من البساتين و يستثنى من هذا الحكم الباكور لسبقه إلى النضج.
· كل الثمار تكون من حق المشتري من أول قطافها إلى أخر إبانها و لا يجوز للبائع أن يحدد للمشتري أجلا معينا لجني ثماره إلا إذا كانت الأشجار متصلة الاثمار كالموز فيجب تحديد ما يباع بأجل معين .
· يكون سقي الأشجار خلال مدة القطف على البائع ما لم يشترط أن يكون على المشتري أو يجري عرف البلد على أن السقي على المشتري .
· إذا تم البيع قبل بدو صلاح الثمار فالبيع ممنوع يجب فسخه , ويستثنى من هذا النهي ثلاث حالات :
1. إذا بيعت الثمار مؤبرة مع أصلها و اشترط المشتري أن تكون له
2. إذا بيعت مؤبرة بعد بيع أصلها لمن اشترى هذا الأصل
3. إذا بيعت على شرط قطفها فورا بالشروط الآتية :
· أن ينتفع بها المشتري
· أن تدعو حاجة أحد المتعاقدين أو كليهما الى ذلك .
· ألا يكون عرف لأهل البلد كله حتى لا يعظم الفساد في الثمار.
بيع الثمار و استثناء جزء منها
إذا استثنى البائع من ثمار بستانه شيئا لنفسه ينظر:
· إذا كان الجزء المستثنى مشاعا كالنصف أو الثلث مثلا فالبيع جائز قل أو كثر
· إذا كان الجزء المستثنى قدرا معينا بكيل أووزن أو عدد أقل من الثلث ,جاز, و إن كان أكثر من الثلث منع اليع
· إذا كان الجزء المستثنى معينا بذاته فالبيع جائز قل أو كثر
· إذا كان الجزء المستثنى عدد أشجار غير معروفة بذاتها : فإن كان أقل من الثلث ,جاز, و إن كان أكثر من الثلث منع البيع
الطعام و أنواعه
تحديد مفهوم الطعام: يطلق لفظ الطعام في باب البيوع على كل ما يؤكل و يشرب فيشمل الحبوب و الخضر و الفواكه واللحوم و المشروبات ما عدا الماء
أنواع الطعام باعتبار أحكام بيعه: ينقسم الطعام من حيث حكم بيعه إلى طعام ربوي و طعام غير ربوي
1. الطعام الربوي : و هو كل طعام اجتمع فيه وصفا الاقتيات و الادخار فيشمل البر و الشعير و التمر و الملح نصا و غيرها من الحبوب و اللحوم و القطاني و الزيوت و العسل و غيرها قياسا لعلة الاقتيات و الادخار
2. الطعام غير الربوي: و هو كل طعام اختل فيه وصفا الاقتيات و الادخار أو أحدهما كالفواكه ( غير مقتات و لا مدخر) و الخضر( مقتات و غير مدخر ) و اللوز و الجوز ( مدخر غير مقتات )
حكم بيع الطعام بالطعام
بيع طعام ربوي بطعام ربوي من جنسه: يشترط لصحة هذا البيع شرطان:
· المماثلة بعدم التفاضل بين الطعامين الربويين المتحدين جنسا و إلا منع لعلة ربا الفضل أي الزيادة في أحد البدلين المتفقين جنساً مما كان مطعوماً (مقتات و مدخر عند المالكية ). مثاله: بيع قنطار من قمح جيد بقنطار و نصف من قمح رديء حاضرا فيحرم التفاضل فيهما . لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء“
المناجزة أي عدم التأخير في الدفع من طرفي المتبايعين أو أحدهما و إلا منع لعلة ربا النسيئة
بيع طعام ربوي بطعام ربوي مختلفين جنسا
أما إذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل فيها بشرط المناجزة أي كون العوضين معجلين لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد " فيجوز بيع كيلوغرام أرز بكيلوغرامين قمح بشرط المناجزة
بيع طعام ربوي بطعام غير ربوي: يجوز التفاضل بينهما بشرط المناجزة
بيع طعامين غير ربويين : يجوز التفاضل بينهما بشرط المناجزة
بيع الطعام بغيره: يجوز بيع الطعام بغيره مطلقا , حالا أو مؤجلا, و سواء أجل الثمن أو الطعام بشرط أن يكون الأجل معلوما و غير بعيد لا يفسد فيه الطعام
بيع الطعام قبل قبضه : لا يجوز لمشتري الطعام بيع قبل قبضه لحديث : من << ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ” و يستثنى من هذا المنع إذا كان الطعام مترتبا في ذمة المدين أو كان عقد تبرع فيجوز البيع فبل فبض الطعام بشرط أن يكون الثمن معجلا.
مسألة: إذا أجل الثمن في بيع الطعام بنقود أو عروض مؤجلة ثم أراد المشتري دفع طعام بدل النقود أو العروض عند حلول الأجل ,نظر :
· إذا دفع نفس الطعام قدرا و صفة جاز فهو من قبيل بيع يؤول إلى إقالة
· إذا دفع طعاما يخالف الطعام الذي كان قد اشتراه فلا يجوز لأنه يؤول إلى بيع طعام بطعام نسيئة.