الحجر

 

الحجر

تعريفه

الحجر لغة: من حجر بمعنى منع و ضيق و اصطلاحا : منع تصرف في مال لموجب شرعي

مشروعيته

شرع  الإسلام الحجر قرآنا وسنة حفاظا على المال و حسن التصرف فيه و عدم ضياعه و رعاية لمصالح فئات من الناس  ناقصي أهلية التصرف أو فاقدها .

فمن القرآن: قوله تعالى: (( و لا توتوا السفهاء أموالكم  التي جعل الله لكم قيما,     و ارزقوهم فيها و اكسوهم قولوا لهم قولا معروفا , و ابتلوا اليتامى اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستا منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) سورة النساء : 5 و 6

ومن السنة : عن كعب ابن مالك عن أبيه ((أن النبي صلى الله عليه و سلم حجر على معاذ ماله و باعه في دين كان له. )) رواه الدارقطني

انواعه

1. الحجر لحفظ الغير: و هو الحجر على الشخص ومنعه من التصرف في ماله  لصالح شخص آخر, كالحجر على المفلس لصالح غرمائه

2. الحجر لحفظ النفس: و هو الحجر على الشخص لعدم أهليته في التصرف في ماله , و هذا الحجر يرجع نفعه على نفسه كالحجر على الصغير و السفيه    و المجنون

أسبابه

يمنع الشخص من التصرف في ماله لأسباب شرعية و هي: الصغر و الجنون       و العته و السفه و الغفل و الفلس و الفسق و قد يحجر عليه لمصلحة عامة.

آثار الحجر في تصرفات المحجور عليه

· لا ينعقد له بيع و لا شراء و لا تبرع و لا يؤخذ بإقرار إلا بعد الفك

· الصغير ومن في حكمه يحجر عليه إلى أن يرشد لقوله تعلى:(( و ابتلوا اليتامى اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستا منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) و تصرفاته العوضية لا تلزمه إلا بإذن وليه,إذا رد الولي ما فعله محجوره أخذ المشتري الثمن المدفوع, إن وجد بيد المحجور و شهدت بينة أنه الثمن المدفوع أو صرف في مصالحه الضرورية و إلا فلا شيء للمشتري. أما معاملاته غير العوضية فإنها لا تصح ولا تلزمه و لو بإذن وليه كالصدقات و الهبات

· إذا عامل المحجور المهمل غيره قبل الرشد بعوض أوتبرع لا يمضي منه شيء إلا إذا أذن وهو رشيد.

· إذا حجر القاضي على المفلس ، تعلّق بذلك من الآثار ما يلي :

1.  حقوق الغرماء بماله ، ويمنع من الإقرار على ذلك المال والتّصرّف فيه .

2. انقطاع الطّلب عنه بدينٍ جديدٍ بعد الحكم بالإفلاس .

3. حلول الدّين المؤجّل في ذمّة المدين .

4. استحقاق من وجد عين ماله عند المدين استرجاعه .

5. استحقاق بيع مال المفلّس وقسمه بين الغرماء .

الحجر للمصلحة العامة

قد يمنع الشخص من التصرف في ماله و هو كامل الأهلية نظرا لتعلق مصلحة عاملة  ببعض  ما يملك فيحجر عليه فيه و يباع عليه , بشرط أن تتحقق المصلحة العامة و إلا منع الحجر