الحجر
تعريفه
الحجر لغة: من حجر بمعنى منع و ضيق و اصطلاحا : منع تصرف في مال لموجب شرعي
مشروعيته
شرع الإسلام الحجر قرآنا وسنة حفاظا على المال و حسن التصرف فيه و عدم ضياعه و رعاية لمصالح فئات من الناس ناقصي أهلية التصرف أو فاقدها .
فمن القرآن: قوله تعالى: (( و لا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما, و ارزقوهم فيها و اكسوهم قولوا لهم قولا معروفا , و ابتلوا اليتامى اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستا منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) سورة النساء : 5 و 6
ومن السنة : عن كعب ابن مالك عن أبيه ((أن النبي صلى الله عليه و سلم حجر على معاذ ماله و باعه في دين كان له. )) رواه الدارقطني
انواعه
1. الحجر لحفظ الغير: و هو الحجر على الشخص ومنعه من التصرف في ماله لصالح شخص آخر, كالحجر على المفلس لصالح غرمائه
2. الحجر لحفظ النفس: و هو الحجر على الشخص لعدم أهليته في التصرف في ماله , و هذا الحجر يرجع نفعه على نفسه كالحجر على الصغير و السفيه و المجنون
أسبابه
يمنع الشخص من التصرف في ماله لأسباب شرعية و هي: الصغر و الجنون و العته و السفه و الغفل و الفلس و الفسق و قد يحجر عليه لمصلحة عامة.
آثار الحجر في تصرفات المحجور عليه
· لا ينعقد له بيع و لا شراء و لا تبرع و لا يؤخذ بإقرار إلا بعد الفك
· الصغير ومن في حكمه يحجر عليه إلى أن يرشد لقوله تعلى:(( و ابتلوا اليتامى اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستا منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) و تصرفاته العوضية لا تلزمه إلا بإذن وليه,إذا رد الولي ما فعله محجوره أخذ المشتري الثمن المدفوع, إن وجد بيد المحجور و شهدت بينة أنه الثمن المدفوع أو صرف في مصالحه الضرورية و إلا فلا شيء للمشتري. أما معاملاته غير العوضية فإنها لا تصح ولا تلزمه و لو بإذن وليه كالصدقات و الهبات
· إذا عامل المحجور المهمل غيره قبل الرشد بعوض أوتبرع لا يمضي منه شيء إلا إذا أذن وهو رشيد.
· إذا حجر القاضي على المفلس ، تعلّق بذلك من الآثار ما يلي :
1. حقوق الغرماء بماله ، ويمنع من الإقرار على ذلك المال والتّصرّف فيه .
2. انقطاع الطّلب عنه بدينٍ جديدٍ بعد الحكم بالإفلاس .
3. حلول الدّين المؤجّل في ذمّة المدين .
4. استحقاق من وجد عين ماله عند المدين استرجاعه .
5. استحقاق بيع مال المفلّس وقسمه بين الغرماء .
الحجر للمصلحة العامة
قد يمنع الشخص من التصرف في ماله و هو كامل الأهلية نظرا لتعلق مصلحة عاملة ببعض ما يملك فيحجر عليه فيه و يباع عليه , بشرط أن تتحقق المصلحة العامة و إلا منع الحجر