الحوز و أهميته في التبرعات

الحوز و أهميته في التبرعات

1.  حقيقته: الحوز نزع الملك المعطى من يد المعطي و وضعه تحت يد المعطى له أو نائبه من وكيل أو مقدم أو ولي أو أوشريك في العطية.

2.  حكمه و دوره في التبرع : الحوز شرط صحة في التبرعات . فإن لم يحز الشيء المتبرع به من وقف و صدقة و هبة و بقي تحت يد المعطي يتصرف فيه حتى حدث مانع بطل ذلك كله . و إن تعذر حوز ما يحتاج إلى حوز لأسباب لا يستطيع دفعها كخوف بسبب حرب , و فقدان أمن , فإنه لا يبطل التبرع بتركه , و يستغنى عنه بالإشهاد .

و إذا أوصى بتنفيذه حيي أو مات فإن كل ما وقع من التبرعات لا يحتاج إلى حوز , سواء وقع في حال الصحة أو المرض, و يجري مجرى الوصية . و كذلك لا يحتاج إلى حيازة النحلة و العطايا مقابل الإسلام  أو إصلاح حال أو حفظ قرآن , و ينفذ من رأس المال.

و يجب على المتبرع أن يمكن المتبرع عليه أو نائبه من الشيء المتبرع به , و يجبر على ذلك إن امتنع إذا كان المتبرع عليه معينا, و لا يجبر إن كان المتبرع عليه غير معين كالفقراء أو علق التبرع بنذر أو ربطه بيمين.

و يجب على المتبرع عليه من جهته إظهار تصرفه في المتبرع به أو الجد في طلب الحيازة و لو بدون اذن المتبرع , و لا يبطل التبرع في هذه الحالة إن قام مانع قبل تمكنه من الحيازة, و يحرم من العطية إن فرط في الجد في الطلب حتى قام المانع لبطلانه.

 و يظهر دور الحوز في التبرع في اعتباره قرينة للتملك و دليل على انتقال الملك من يد المتبرع إلى يد المتبرع عليه  هو وسيلة إثبات للحق لأحد الأطراف المتنازعة و به يحسم النزاع بين المتبرع عليه و الورثة

ب . شروطه :

1.  أن يقع قبل حدوث مانع : كمرض أو فلس أو موت أو جنون أو سفه و إلا بطل. و يصدق أنه حازه قبل المانع إلا أن تقوم له بينة بذلك. و يقوم مقام الحوز الجد في طلب الحيازة من طرق المعطى له  فإن استمر مطالبا لها إلى وفاة المعطي ثبت له التبرع و لا يسقط بالموت, بخلاف إن تخلى عن طلب الحيازة إلى أن مات المعطي فإنه موجب لبطلان التبرع.

2.  أن تشهد البينة بوقوعه معاينة: و يتم ذلك بتوجه البينة صحبة المتبرع عليه أو نائبه إلى مكان المتبرع به و مشاهدة خلائه من شواغل  المتبرع و إن لم يتصرف المتبرع عليه بحرث و لا سكنى. و يغني عن ذلك كله إكراؤه أو مساقاته أو مزارعته و شبه ذلك من العقود. فإن لم تعاين البينة شيئا من ذلك حتى حدث مانع بطلت التبرعات.

ملحوظة: إن قالت البينة : حازه حوزا تاما استفسرت, و إن مات شهودها بطلت إلا أن يكونوا من أهل العام بما تصح  به الشهادة فلا تبطل.

3.أن يستمر سنة فأكثر: و إلا بطل الشيء المتبرع به فيما يجوز العود إليه , كأن يعود المحبس قبل تمام العام. و عند جهل الحال يحمل على أنه عاد إليه قبل العام. و تقدم بينة عدم العوز إذا لم تنص بينة الحوز على استمراره.

4. الجد في طلب الحيازة : يقوم مقام الحوز الجد في طلبها فيثبت له التبرع و لا يسقط بالموت

 

الحائز و صفته

·        الحائز هو الذي يتولى الحوز إن كان رشيدا , إلا تولى الحوز وليه الشرعي من أب أو وصي نيابة عنه.

·        صفته :

1.    حيازة الرشيد : يتولى الحوز بنفسه.

2.    حيازة الولي: إذا كان المتبرع عليه محجورا عليه, تولى الحوز وليه الشرعي من أب أو وصي نيابة عنه.وإذا حاز المحجور عليه بنفسه فحوزه صحيح. و إذا كان الولي هو المتبرع كأن يكون هو الذي حبس عليه يكتفى بإشهاده بالحبس على محجوره, وهو كاف في حوزه , و لا حاجة لشيء آخر.

3.     حيازة المقدم :يصح الحوز ممن قدمه المتبرع ليحوز نيابة عن المتبرع عنه إن كان الشيء المتبرع به وقفا في حضوره و غيابه, رشده و حجره.و ليس للأي أن يحوز له بعد أن قدم غيره لذلك. و إن عاد لحوزه بطل الحبس. أما إذا كان الشيء المتبرع به هبة أو صدقة فإن حوز المقدم من الواهب أو المتصدق لا يصح ‘لا في حالة غيبة الموهوب له أو المتصدق عليه أو حجرهما.

4.حيازة الحاضر للحاضر و للغائب : يصح حوز الوكيل مطلقا : سواء حاز لحاضر أو غائب.  و لا يصح حوز غيره على الراجح مثل الأم و الأخ غير الشريك و الأجنبي