- تعريف الشركة
الشركة لغة الخلط والمزج أي خلط نصيبين فأكثر بحيث لا يتميزان و الأصل فيها وجود الشيء مملوكا لاثنين أو أكثر على جهة الشيوع .
واصطلاحا : عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر مالهما أو عملهما أو هما معا ليكون مشتركا بينهما لتحصيل ربح . وقال ابن عرفة الشركة بيع مالك بعض ماله ببعض مال الآخر موجبا تصرفهما في الجميع فهو بيع متبادل وتوكيل متبادل
حكم الشركة: من حيث الأصل الجواز ودل على مشروعيتها القران والسنة و الإجماع فمن القران قوله تعالى )فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما . وأجمعت الأمة على مشروعيتها .
وقد تكون مطلوبة على وجه الندب عند الحاجة إليها, وقد تعرض لها الأحكام الأخرى بحسب الظروف والأحوال والنوازل .
حكمة مشروعيتها منها:
- إشاعة التعاون بين الناس واستثمار أموالهم على نطاق واسع
- وسيلة استثمار الأموال بسبل شرعية عن طريق العمل الجماعي
- تبادل المنافع حيث يقد أحدهم الخبرة في الاستثمار ويقدم الآخر المال أو يتعاونان في عمل معين
انعقادها : تنعقد بمجرد التعاقد و لو لم يخلط المال على القول المشهور وهي من العقود غير اللازمة فلكل من الطرفين أن ينصرف عنها متى شاء قبل الشروع في العمل و بعده
أركان الشركة وشروطها العامة :
- العاقدان وهما طرفا العقد: الشريكان أو الشركاء
- الركن الثاني المعقود عليه أو المحل وهو المال أو العمل أو هما معا
- الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدال على الشركة.
أما شروطها العامة فهي
- أهلية التصرف في الشركاء بالأصالة أو الوكالة
- اشتراكهم في الربح بنسبة المعلومة لا بقدر معين من المال
أنواع الشركة
1. شركة الأموال: و هي كل شركة يكون المعقود عليه مالا أو مالا و عملا معا من الشريكين أو الشركاء جميعا و هي إما أن تكون على صورة مفاوضة أو عنان
- شركة المفاوضة : و هي شركة مالية يعطى فيها كل شريك للآخر حرية التصرف في جميع مال الشركة أو في جزء منه مما يحتاج إليه التجار من تصرف في تجارتهم دون الرجوع إلى الشركاء الآخرين حاضرا كان الشريك أو غائبا, و تصرف أحدهم ملزم للآخرين إلا إذا ثبت عدم السداد. و تسمى هذه الشركة مفاوضة عامة إذا أعطي حرية التصرف في جميع المال و مفاوضة خاصة إذا كانت في جزء منه فقط
- شركة العنان و هي الشركة المالية الموزعة أموالها بين الشركاء أقساطا معلومة أو أسهما معينة محددة يكون الربح أو الخسارة بحسب أسهمهم في رأس المال و التي يشترط فيها ألا يتصرف أي منهم في مال الشركة إلا بإذن الآخرين فإذا تصرف أحدهم بغير إذنهم خيروا بين قبول تصرفه أو رده .
تنبيه :إذا اتفق الشركاء حين العقد على منح أنفسهم جميعا حرية التصرف في المال اعتبر كل واحد منهم أمينا و وكيلا عن أصحابه فيما يصدر عنه من تصرف في أموال الشركة مما يعد من أعمال التجارة
* شركة الوجوه أو الذمم وهي شركة يشتري فيها شخصان بلا مال أصلا أو وبمال قليل جدا ويتفقان على أن ما اشتراه أحدهما ويتفقان بالدين يكون بينهما ربحا وخسارة و ضمانا . وحكمها أنها من الشركات الممنوعة غير الجائزة و تفسخ إذا أنشئت لعدم وجود المال أو العمل ولما فيها من الغرر وهي من باب أضمني و أضمنك و أسلفني وأسلفك. واستثني من هذا المنع صورة واحدة وهي أن يجتمع الشريكان في شراء سلعة معية بالدين شرط حضورهما معا وضمان أحدهما الآخر فتجوز الشركة لان العقدة قد وقعت عليهما معا .قال ابن القاسم ولا تصلح الشركة بالذمم إلا إن يكون شراؤها في سلعة حاضرة أو غائبة إذا حضرا جميعا الشراء وكان أحدهما حميلا بالآخر.
شروط شركة الأموال الجائزة:
- كون رأس مالهما حاضرا فلا تصح إن كان دينا )سواء على أحد الشريكين او على غيره ولا يجوز التصرف بالحاضر من رؤوس المال قبل حضور الجميع .
- كون نسبة الربح والخسارة لقدر مساهمة كلب شريك في رأسمال الشركة وكذا مقدار القيام بالعمل وأجرة الأجراء
- اتحاد جنس رأس المال إن كان عينا ذهب بذهب وفضة بفضة فلا يجوز إذا اختلف كذهب بفضة لعلة الجمع بين الصرف والشركة وهو ممنوع
- تقويم العروض والطعام إذا كان رؤوس مالها عروضا من الشركاء أو من أحدهم أو كان طعاما من أحدهم وعروضا من الآخر و يكون نصيب رأس مال أحدهما بما قوم من عروض أو طعاما .
تنبيه : إذا كان رأسمالها طعاما فيجب أن يتحد جنس الطعامين عند ابن القاسم خلافا للإمام مالك الذي يمنع الشركة في الطعام .
2. شركة العمل أو الأبدان : هي اتفاق شريكين فأكثر على القيام بانجاز عمل يقتسمون ما نتج عنه من فوائد بالتساوي أو التفاضل ربحا أو خسارة كشركة طبيبين أن نجارين أو خياطين..
و أصل مشروعية هذا النوع من الشركة قول ابن مسعود :" اشتركت أنا و عمار و سعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين و لم أجئ أنا و عمار بشيء" أخرجه أبو داود
شروط انعقاد شركة الأبدان:
- اتحاد العمل أو تقاربه أو تكامله و إلا منعت لعلة الغرر و لاحتمال كساد صنعة أحدهما دون الآخر
- اتحاد المحل أو تقاربه فإن تباعدا فسدت الشركة لاحتمال أن يزدهر أحد المحلين دون الآخر
- اقتسام الربح بحسب مقدار العمل الذي يقوم به كل واحد أو الاتفاق على ذالك أثناء التعاقد
مسألة: غياب أحد الشريكين عن العمل
إذا كان لعذر منعه من الحضور (مرض – سفر قاهر – أو ما شابه ذلك ) نظر:
- إذا كانت مدة غيابه قصيرة (3 أيام فأقل) عومل كالحاضر و له نسبته من الأرباح كاملة
- إذا كانت مدة غيابه طويلة ( أكثر من 3 أيم )فإن الحاضر العامل يأخذ أجرة مثله مما عمله فإن بقي شيء من الربح فهو بينهم