القسمة

القسمـة

النص الأساس :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ و َأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ.             

المضامين و الاستنتاج:

  • اعتبار ما قسم قبل الإسلام ملكا شرعيا و لو بقسم الجاهلية
  • ما أدركه الإسلام مما لم يقسم يجب قسمه وفق الشرع

دلالة الحديث على مشروعية القسمة إن تم القسم وفق تعاليمه

التحليل:

  1. تعريف القسمة

القسمة لغة : التجزئة و إفراز النصيب، يقال قسم الشيء قسما جزأه. كما أنها تطلق أيضا على النصيب المراد تجزئته نفسه.

القسمة اصطلاحا: تصيير مملوك مشاع معينا بقرعة أو تراض و لو باختصاص تصرف فيه.

ما يشمله التعريف:

  • قسمة القرعة و المراضاة بنوعيها)قسمة البت(
  • قسمة المنفعة
  1. حكمها و دليل حكمها و حكمة مشروعيتها

حكمها الجواز و هي مشروعة قرآنا و سنة و اجماعا . فمن القرآن قوله تعالى: } وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) و من السنة حديث الباب.

أما حكمة مشروعيتها فتلخص في التالي:

  • التخلص من ضرر الشركة أو تخفيفه
  • التصرف فيما يملكه المالك دون مضايقة.
  • دفع التشاجر و و التنازع بين الشركاء..

أركان القسمة

  1. القاسم : وهو من يجريها سواء كان أحد الشركاء أو غيره من أجنبي أو قاض إذا طلب منه ذلك أو من ينيبه عنه.و القاسم الواحد كاف ما لم يعين مقوما و إلا أشترط التعدد فيه.

و يشترط في القاسم المعيم من طرف القاضي و العلم بكيفية القسمة دون من لم يعين.

و يجوز للوصي أن يقسم يقسم على محاجيره فيما بينهم و فيما بينهم و بين غيرهم بشرط السداد و المصلحة و يمنع أن يقسم بينه و بين مجاجيره لاتهامه بمراعاة مصلحته.

   2. المقسوم له و هو الشريكان أو الشركاء و يشترط فيه :

  • كونه مالكا نصيبا على الشياع فيما يراد قسمنه
  • ألا يلحقه ضرر في القسمة
  • الرضي في قسمة التراضي
  • حضور الشريك أو من يقوم مقامه أثناء القسمة أما الغائب البعيد أو مجهول الحال فيتولى القاضي القسمة عنه . و الغائب القريب له حكم الحاضر
  1. المقسوم : و هو المشترك من الرقاب و المنافع سواء كان عقارا أصولا أو عروضا أو حيوانا  مثليا كان المشترك أو مقوما. و يشترط فيه
    • كونه مملوكا للشركاء وقت القسمة 
    • كونه قابلا للقسمة
    • اتحاد الجنس أو الصنف إن كانت القسمة قرعة.