الكفالة
تعريف الكفالة
لغة ”الضم واصطلاحا :ضم الذمتين في المطالبة و الدين.و تسمى ضمانة و حمالة و زعامة
مشروعية الكفالة
· الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة و الإجماع.
· فمن القرآن قوله تعالى: (( و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم ))
· و من السنة حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( الزعيم غارم)) و الزعيم: الكفيل, و الغارم : الضامن
· و قد أجمع العلماء على جوازها
أركان الكفالة و شروطها
1. الكفيل : و هو من يلتزم بأداء المكفول به و يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا مطلق التصرف في ماله راضيا بالكفالة , فلا تصح من مجنون و لا صبي
2. الأصيل( المكفول عنه) وهو المدين, و لا يشترط بلوغه ولا عقله و لا حظوره و لا رضاه بالكفالة, فتجوز الكفالة عن صبي ومجنون و غائب
3. المكفول له: و هو الدائن, و يشترط فيه فيه أن يعرفه الضامن, لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا وتشديدا
4. المكفول به: و هو لنفس أو الدين أو العين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه ( أو هو : ما وجب أداؤه على المكفول عنه من طرف الكفيل) ويشترط فيه أن يكون أن يكون عملا مشروعا لا يؤدي إلى مفسدة شرعية
أنواع الكفالة
· الكفالة بالدين: و هي التزام أداء دين في ذمة الغير و يشترط في الدين:
1. أن يكون ثابتا وقت الضمان , و قال مالك وغيره بصحة ضمان ما لم يجب
2. أن يكون معلوما فلا يصح ضمان المجهول لأنه غرر ,وقال مالك وغيره بصحة ضمان المجهول
· الكفالة بالعين : أو الكفالة بالتسليم و هي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير, و يشترط فيها أن تكون العين مضمونة على الأصيل كما في المغصوب, فلا تصح في غير المضمونة كالعارية و الوديعة.
· الكفالة بالدرك : أي بما يدرك المال المبيع,ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون.
بعض أحكامها
· متى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول والتأخير و التقسيط إلا إذا كان الدين حالا و اشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم فإنه يصح.
· متى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن و المضمون معا
· إذا عدم المضمون أو غاب ضمن الكفيل, و لا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين عنه
ما تسقط بها الكفالة
تسقط الكفالة بأداء الكفيل ما تكفل به من دين أو تسليم أودرك و به تبرأ ذمة الكفيل والمكفول عنه