الكفالة

الكفالة

تعريف الكفالة

لغة ”الضم واصطلاحا :ضم الذمتين في المطالبة و الدين.و تسمى ضمانة و حمالة  و زعامة

مشروعية الكفالة

· الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة و الإجماع.

· فمن القرآن قوله تعالى: (( و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم ))

· و من السنة حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( الزعيم غارم)) و الزعيم: الكفيل, و الغارم : الضامن

· و قد أجمع العلماء على جوازها

أركان الكفالة و شروطها

1. الكفيل : و هو من يلتزم بأداء المكفول به و يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا مطلق التصرف في ماله راضيا بالكفالة , فلا تصح من مجنون  و لا صبي

2. الأصيل( المكفول عنه) وهو المدين, و لا يشترط بلوغه ولا عقله و لا حظوره و لا رضاه بالكفالة, فتجوز الكفالة عن صبي ومجنون و غائب

3. المكفول له: و هو الدائن, و يشترط فيه فيه أن يعرفه الضامن, لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا وتشديدا

4. المكفول به: و هو لنفس أو الدين أو العين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه ( أو هو : ما وجب أداؤه على المكفول عنه من طرف الكفيل) ويشترط فيه أن يكون أن يكون عملا مشروعا لا يؤدي إلى مفسدة شرعية

أنواع الكفالة

· الكفالة بالدين: و هي التزام أداء دين في ذمة الغير و يشترط في الدين:

1. أن يكون ثابتا وقت الضمان , و قال مالك وغيره بصحة ضمان ما لم يجب

2. أن يكون معلوما فلا يصح ضمان المجهول لأنه غرر ,وقال مالك وغيره بصحة ضمان المجهول

· الكفالة بالعين : أو الكفالة بالتسليم و هي التزام تسليم  عين معينة موجودة بيد الغير, و يشترط فيها أن تكون العين مضمونة على الأصيل كما في المغصوب, فلا تصح في غير المضمونة كالعارية و الوديعة.

· الكفالة بالدرك : أي بما يدرك المال المبيع,ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون.

بعض أحكامها

·  متى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول والتأخير و التقسيط   إلا إذا كان الدين حالا و اشترط  الكفيل تأجيل المطالبة  إلى أجل معلوم فإنه يصح.

· متى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن و المضمون معا

·  إذا عدم المضمون أو غاب ضمن الكفيل, و لا يخرج عن الكفالة إلا  بأداء الدين عنه

ما تسقط بها الكفالة

تسقط الكفالة بأداء الكفيل ما تكفل به من دين أو تسليم أودرك و به تبرأ ذمة الكفيل والمكفول عنه