المساقاة

المساقاة

تعريفها

المساقاة: هو دفع الزرع أو الشجر لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة .

المساقاة عقد بين عامل ومالك شجر أو زرع على أن يقوم العامل بخدمة الشجرأو الزرع مدة معلومة في نظير جزء شائع من غلته فالمساقاة عقد يسلم بموجبه صاحب الشجر الأرض المشجرة إلى شخص آخر للعناية بالشجر، من سقاية وغيرها حتى ينضج الثمر مقابل نسبة منه كالنصف أو الثلث أو الربع

حكمها

الجواز و هي من العقود المستثناة وثبتت مشروعيتها بالسنة النبوية الشريفة ، فقد روى عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . وقد جرى التعامل بين المسلمين على مثل هذه العقود منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا

الحكمة من مشروعيتها

· التيسير على الناس و رفع الحرج عنهم:

· تشجيع استثمار الأرض بغرسها  وزرعها و سقيها و العناية بها، لتوفير ما يحتاجه الإنسان من غذاء و ثمار فواكه و صناعات

· التعاون بين الناس في مجال خدمة الأرض ، فقد لا يستطيع مالك الأرض ، أو صاحب الشجر، القيام بما يلزم أرضه وشجره من أعمال السقاية ، بينما يتيسر ذلك لمن ليس له أرض من أصحاب الخبرة ، فيتعاون الطرفان بأن يقدم صاحب الأرض أرضه ،أو صاحب الشجر شجره ، ويقدم الآخر جهده وخبرته

الفرق بين  المساقاة و بين المزارعة

المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها على ما يتفقان عليه،" فهي عقد شركة في الزرع بمقتضاه يقدم أحد المتعاقدين الأرض و الآخر يقدم العمل مقابل نصيب مشاع من الإنتاج كالنصف و الثلث مثلا بينما المساقاة عقد بين عامل ومالك شجر أو زرع على أن يقوم العامل بخدمة الشجر أو الزرع مدة معلومة في نظير جزء شائع من غلته فالأول محل العقد زراعة أرض لا زرع فيها بينما الثاني محلها سقي الغرس أو الزرع الموجودين أصلا و العناية بهما و لا يقوم لا بالغرس و لا بالزرع فلا يشملهما عقد المساقاة

أركانها و ما يتعلق بها من شروط و أحكام

· متعلق العقد: المتعاقدان وهما العامل و المالك للشجر أو الزرع

· محل العقد و يشمل عمل (العامل) كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه ويشمل الشجر أو الزرع الذي يدفعه المالك للعامل ليسقيه ويعتني به

· المشروط للعامل: وهو ما يعطى للعامل مقابل عمله

· الصيغة وهي ما يدل على رضا الطرفين و تلزم المساقاة بمجرد التعاقد فهو عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا لعذر يبرر ذلك.

ما تصح فيه المساقاة

1. الأشجار: تجوز فيها المساقاة بالشروط الآتية

· كونها من الأشجار المثمرة

· أن تبلغ حد الإثمار

· كونها موسمية الإثمار

· أن تعقد عليها المساقاة قبل بدو صلاح ثمارها

 2.    الزروع  وما في حكمها من كل ما يطول بقاء أصلها في الأرض كالمقاثي والقطن و الزهور : تجوز فيها المساقاة بالشروط الآتية

· أن تعقد عليها المساقاة  بعد ظهورها على الأرض

· أن تعقد عليها المساقاة   قبل بدو صلاح ثمارها

·  أن يعجز صاحبها على القيام بها في قول, و قيل لا يشترط العجز

 3.  بياض الأرض:  و هو المحل الخالي من الغرس في البستان المساقى عليه     و تجوز فيه المساقاة بالشروط الآتية :

·  أن يكون يسيرا

· أن تكون بذور بياض الأرض على العامل

· أن يتساوى الجزء  المشاع الذي يأخذه من الثمار بالجزء المشاع الذي يأخذه من البياض كالنصف او الثلث

العمل في المساقاة :

الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية :
.  الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة   عليها إلى أن تدرك كالسقي و تنقية المجاري وتلقيح الشجر وتقليمه. تكون على عهدة  المساقي بمقتضى العقد

· الأعمال التي تفتقر إليها الثمار  و تبقى منفعتها بعد جني الثمار: كوضع السدود للماء , فهذه الأعمال لا تلزم العامل  بمقتضى عقد المساقاة إلا أن يشترطه المالك على العامل بالشرط

· الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة و ليس لها تأثير مباشر على إصلاح الثمار    كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلة  و بناء سور أو بيت في البستان فهي على صاحب الشجر أو الزرع. و لا تلزم العامل لا بالعقد و لا بالشرط.

· النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات إلى حين إدراك الغلة  تلزم صاحب الشجر أو الزرع.
أما النفقات التي يحتاج إليها بعد إدراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة.

· لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر أو الزرع فان فعل كان صاحب الشجر أو الزرع بالخيار إن شاء اخذ الغلة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله

الجزء المشترط للعامل في المساقاة

يستحق العامل بمقتضى عقد المساقاة جزءا من ثمار البستان المساقى عليه مع مراعاة ما يلي من الشروط :

1. أن يكون الجزء المشروط للعامل من ثمار البستان محل عقد المساقاة

2. أن يكون  الجزء المشروط للعامل معلوما غير مجهول

3. أن يكون الجزء المشروط للعامل  مشاعا كالنصف و الثلث و الربع , لا معينا بوزن أوكيل أو عدد

4. أن يكون الجزء المشروط للعامل متحدا في جميع الأصناف إذا كان في البستان أنواع مختلفة من الأشجار إذا ساقى عليها جميعا

5. أن يكون الجزء المشروط للعامل متحدا إذا كانت المساقاة على عدة بساتين في صفقة واحدة , أما إذا كانت المساقاة في صفقات مختلفة جاز أن يكون المشروط متحدا أو مختلفا

الأجل في المساقاة

يستمر عمل العامل  إلى انتهاء قطف الثمار حسب الأجل المتفق عليه سواء كانت المساقاة لسنة واحدة أو لعدة سنوات , وتمنع المساقاة إن كان الأجل غير محدد أو إلى وفاة المساقي أو إلى أجل طويل جدا.

عجز العامل على العمل

إذا عجز العامل على إتمام عمله نظر:

· إذا كان عجزه بعد بدو صلاح الثمار ,وجب عليه أن يستأجر من يتم عمله و إلا يباع حظه من الثمار ويؤخذ منه قدر ما يتمم به العمل

· إن كان عجزه قبل بدو الصلاح :وجب إحضار أمينا خبيرا يقوم مقامه في المساقاة

مسألة:

إذا استحق الشجر أو الثمر أو الزرع و كان المتعاقدان في المساقاة أو احدهما قد انفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر أو الزرع ترتب ما يلي بحسب الأحوال:
1- إذا أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل من قدم الشجر أو الزرع تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق إلى من قدم الشجر أو الزرع مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.
2- فإذا لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لمن قدم الشجر أو الزرع ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف وأما أن يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها ويأخذ ممن قدم الشجر أو الزرع تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار.
3- وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه لأحدهما.
4- فان كان أحدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر أو الزرع بنفقته أو بعمله.