الوديعة

الوديعة

 

عقد الوديعة : هو اتفاق بين طرفين على قيام احدهم بحفظ مال الآخر ، ورده له حين طلبه ، ويتم عقد الوديعة بالإيجاب والقبول ، أو ما يقوم مقامهما ، وللوديعة ثلاثة أطراف هي :

1. المودع : صاحب المال .

2. المودع عنده : الشخص الذي يقبل الوديعة .

3. الوديعة : المال المودع .

حكم الوديعة

الوديعة في الشريعة الإسلامية مستحبة لمن يقدر على حفظها ، أما من يعجز عن حفظها فلا يجوز له قبولها .

حكمة مشروعية الوديعة

شُرعت الوديعة في الإسلام لحاجة الناس إليها ، فقد يتعذر على بعض الناس حفظ أموالهم بأنفسهم ، أو يخافون على أموالهم من الضياع ، فيحتاجون إلى أُناس أمناء يحفظونها  لهم وهي من باب التعاون بين المسلمين ، قال الله تعالى

{وتعاونوا على البر والتقوى }سورة المائدة 2

أحكام الوديعة

للوديعة أحكام كثيرة منها :

· تكون الوديعة أمانة في يد المودع عنده ، يؤديها لصاحبها متى طلبها ، ولا يجوز إنكارها ، قال الله تعالى :   { أن الله  يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها  }النساء (58)  كما يجب على المودع عنده أن يحفظ الوديعة كما يحفظ أمواله ، ولا يقصر في المحافظة عليها ، فاءذا     فإذا هلكت دون تعد أو تقصير فلا يضمنها ، أما إذا  هلكت  بتعد أو تقصير في حفظها فانه يضمنها .

·    يكون المودع عنده مقصراً إذا :

1. أخل بشرط من شروط المودع كأن يشترط عليه حفظها في بيته ، فحفظها في بيت أبيه .

2.  استعمل الوديعة دون إذن المودع .

· لا يجوز للمودع عنده استعمال الوديعة إلا بإذن صاحبها ، فإذا أذن له باستعمالها تصبح عارية .

· إذا أودع اثنان أو أكثر وديعة ، فلا تسلم لواحد منهم دون علم الآخرين إلا إذا اشترط ذالك .

· يصح عقد الوديعة إذا كان المودع صبياً مميزاً.

·     لايصح عقد الوديعة إلا أن يكون المودع عنده بالغاً عاقلاً.

· ينتهي عقد الوديعة بموت احد الطرفين ، أو طلب المودع وديعته أو بإعادتها لصاحبها لصاحبه من المودع عنده .