بيع الأصول
المحور الأول : الأرض و الهواء
الأصول وحكم بيعها
الأصول جمع الأصل وهو لغة الأساس الذي يقوم عليه الشيء ماديا كان أو معنويا واصطلاحا : الأرض وما اتصل بها من بناء و شجر ما دام لاصقا بها كالحقول و البساتين و الدور و الهواء.
وما دام يجوز امتلاك الأصول والانتفاع بها فإنه يجوز بيعها سواء كان الثمن نقودا أو عروضا أو أصلا آخر (بيع دار بألف دينار –بيع دار بسيارة – بيع دار ببستان ) أو غير ذلك من الأشياء التي يجوز امتلاكها وسواء كان البيع حالا أو كان الأجل في أحد العوضين و لا يجوز تأجيلهما معا لأنه من باب بيع الدين بالدين.
و الأصل عند الفقهاء أن تباع الأرض جزافا وهو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد وإنما بالتخمين بعد المشاهدة أو الرؤية ويرخص بيعها تكسيرا إذا كان البيع في صفقة واحدة إلا انه لا يجوز عند الجمهور بيع أرض جزافا و أخرى تكسيرا في صفقة واحدة لأن الأرض التي بيعت على التكسير أخرجت عن أصلها و المراد ببيع التكسير هو الذي تباع فيه الأشياء بالقياس أو بالكيل أو بالوزن أو بالعدد .
ملحوضة : حيث إن الأحوال تغيرت و كثر بيع الأراضي أصبح عرف الناس اليوم أن أكثر الأراضي تباع بالتكسير لا بالجزاف .
الهواء و صور بيعه : الهواء هو الفضاء الذي بين السماء والأرض و المراد في الفقه ببيع الهواء الهواء الذي يعلو عقارا مملوكا ويقع بيع الهواء على صورتين :
الصورة الأولى : بيع هواء فوق بناء قائم بالفعل كأن يبيع شخص لأخر خمسة أمطار من الهواء الذي يعلوا سقف منزله ويشرط في جواز هذا البيع على هذه الصورة الشروط الآتية :
1- تحديد الأبعاد الهواء المبيع من جميع الجهات أفقيا و عموديا و علوا .
2- ذكر الأوصاف العامة للبناء الذي سيقام في هذا الهواء من مواد البناء وسمك الجدران ومصارف المياه و واجهات الأبواب و النوافذ إلى أخره .
الصورة الثانية : بيع هواء فوق هواء كأن يبيع خمسة أمطار فوق الخمسة الملاصقة لأرضه و يشترط في هذا البيع على هذه الصورة ما يلي :
1- التزام البائع ببناء الهواء الأسفل ليتمكن المشتري من البناء عليه .
2- ذكر البائع جميع الأوصاف المتعلقة بالبناء الذي سيبنيه .
3- ذكر المشتري جميع الأوصاف المتعلقة بالبناء الذي سيبنيه .
أحكام عامة يكون الهواء الذي يعلوا المشتري في ملكه يجوز له استغلاله و لا يمكن أن يبيعه أو أن يبنيه إلا من البيع الأصلي .
إذا سقط البناء الأسفل ألزم البائع أو وراثته بإعادة بنائه إلا إذا كان في وثيقة البيع أن العقد ينفسخ بسقوط البناء الأسفل .
المحور الثاني بيع الأشجار المثمرة و الأراضي المزروعة
حكم الثمار و الزرع إذا بيع أصلها يختلف الحكم باختلاف كونها مؤبرة أو غير مؤبرة و الابار أو التأبير من أبر (أبرا و ابارا و ابارة ) و أبر النخل : لقحه و التأبير عملية يتم بواسطتها تلقيح الأشجار خصوصا النخل حتى لا تسقط ثمارها و يحسن إنتاجها ,و يكون في النخل بالتذكير أي: طلع ذكره على أنثاه لتكون أجواد, وفي التين وما لا زهر له ببروز جميع الثمرة عن موضعها و أن تتميز عن أصلها و يتبين حالها و كثرتها و قلتها, وفي الأشجار المثمرة ببروز الثمار وثبوت ما يثبت منها و سقوط ما يسقط كالخوخ و المشمش, و في الزرع بخروجه من الأرض و إدراكها للبصر و اخضرارها .
-إذا كانت الثمار و الزرع مؤبرا : تبقى للبائع إذا سكت المتعاقدان أثناء العقد عن ذكر الزرع أو الثمار للحديث :" من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" رواه البخاري ومسلم. ولا يجوز للمشتري أن يجبره على الجني قبل أوانها, و سقيها خلال المدة الفاصلة بين بيع الأصل و موسم الجني على المتبايعين عل القول الراجح .
وأما إذا اشترط المشتري الثمار أو الزرع أثناء التعاقد على أصلها انتقلت إليه بالشرط لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع . وسبب الجواز رغم ما ينطوي عليه ذلك من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها لأن الثمار تابعة لأصلها وليست مقصودة لذلك بشرط أن يشترط الجميع أو يترك الجميع و إلا فسد البيع لما فيه من فصل الثمار عن أصلها و بيعها قبل بدو صلاحها و هو ممنوع وهو من أنواع بيع الغرر .
-إذا كانت الثمار أو الزرع غير مؤبر : عقد بيع الأصل يتناول الثمار أو الزرع و تنتقل إلى ملكية المشتري دون اشتراط . و يمنع على البائع أن يشترط بقاء الثمار أو الزرع لنفسه لأنه يستثني ما لا يزال في بطن الأرض أو أكمام الأشجار ولم يخرج بعد إلى الوجود مما يؤدي إلى بيع الغرر وهو ممنوع
-إذا كان بعض الثمار أو الزرع مؤبرا و البعض غير مؤبر : حكمه أن يتبع الأقل الأكثر المؤبر الأقل يلحق بالأكثر غير المؤبر وكان الجميع للمشتري . وغير المؤبر الأقل يلحق بالمؤبر الأكثر وكان الجميع للبائع إلا أن يشترطه المشتري وإذا تساويا كان المؤبر للبائع وغير المؤبر للمشتري إذا كانا منفصلين فإن لم يكونا منفصلين ففيه أقوال : قيل يكون الجميع للبائع وقيل يكون الجميع للمشتري وقيل لا يتم البيع إلا إذا تنازل أحدهما للأخر