بيع الخيار

بيع الخيار

تعريفه و دليل مشروعيته و حكمتها

بيع الخيار هو البيع الذي بمقتضاه يكون الحق لأحد المتعاقدين, أو لهما, أو لغيرهما في أن يمضيه أو ينقضه خلال مدة معينة.

و أصل مشروعيته قوله صلى الله عليه و سلم : " المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " و المراد أن في بيع الخيار لهما الخيار و لو افترقا.

و قد أباحه الشرع لحاجة الناس إليه’ لما تقتضيه مصلحة أحد المتعاقدين من التريث, و التشاور, رغم ما فيه من نوع غرر حيث إن الطرف الذي ليس له الخيار لا يعرف ما يؤول إليه العقد. و هو من العقود المستثناة لأن الأصل في البيوع أن يكون بيع بت يلزم الطرفين بمجرد أن يعقداه, بحيث لي منهما أن يفسخه بعد ذلك ما دام مستوفيا شروطه.

شروط بيع الخيار :

1-   أن يشترط أثناء التعاقد أما إذا سكت عنه حتى مضى البيع فلا خيار ولو كان مجلس العقد يجمع المتبايعين .

2- أن يضرب للخيار أجل محدد مناسب للبيع, و أقصاه في الأصول شهر , وفي غيرها ثلاثة أيام أو نحوها , وفي الفواكه و الخضر بقدر الحاجة مما لا تتغير فيه و لا تفسد بشرط أن يكون الناس يحتاجون إلى المشورة في مثلها .

3- ألا يشترط البائع قبض ثمن المبيع على الخيار قبل انتهاء مدة الخيار لتردد المدفوع بين السلفية و الثمنية و هو ممنوع غير أنه إذا تطوع المشتري بدفع الثمن دون اشتراط من البائع جاز قبضه .

ما يلزم به : ينتقل بيع الخيار  إلى طور اللزوم بما يلي :

1-   إمضاؤه صراحة من طرف المعني بالخيار داخل الأجل المتفق عليه أو المحدد شرعا أو عرفا

2-   تمسك المشتري بالمبيع تاركا الأجل ينتهي , لأن فعله يدل على رضاه بالبيع

3-   تصرف المشتري بالمبيع على الخيار تصرف المالك في ملكه لأن فعله هذا يعد قبولا بالبيع .

أنواع بيع الخيار

1.  خيار النقيصة(خيار العيب- الخيار الحكمي ): و بمقتضاه يحق للمشتري رد المبيع بسبب ظهور به عيب قديم أو استحقاق للغير فيه فيطالب البائع بالثمن

2. خيار الشرط ( خيار التروي ) : و هو المقصود ببيع الخيار عند الإطلاق في اصطلاح الفقهاء , و هو أن يشترط أحد المتعاقدين حق نقض البيع أو إمضائه خلال مدة معينة

تصرف  المشتري بالمبيع على الخيار

 حكمه يختلف باختلاف الأحوال:

1.  إذا كان التصرف مما يتوقف عليه تجربة المبيع و اختياره فيجوز للمشتري أن يقوم به, و لو لم يشترطه أثناء التعاقد , و بالتالي لا يؤدى عنه أي تعويض للبائع كالدوران على السيارة و المبيت بالمنزل.

2. إذا كان التصرف مما لا يتوقف عليه تجربة المبيع فلا يجوز للمشتري أن يفعله إلا إذا اشترطه هو , فإن فعل ذلك دون اشتراطه أدى التعويض عليه للبائع

3.  إذا كان مما لا يجريه إلا مالك الشيء  فلا يجوز لمشتري أن يفعله , فإن فعله لزمه البيع و يجبر على أداء الثمن

ضمان المبيع على الخيار

1. إذا كان المبيع مما لا يمكن إخفاؤه كالدار و الحيوان , و تضرر بأمر سماوي فإن ضمانه على البائع,  

2.   إذا كان مما يغاب عليه و يمكن إخفاؤه فإن ضمانه على المشتري , إلا إذا أثبت  أن ضرره أو هلاكه كان بأمر سماوي, و لم يصدر عنه خطأ أو تفريط أدى إلى ذلك فيكون ضمانه على البائع