عقد الحوالة

عقد الحوالة

تعريفها

لغة: مأخوذة من التحول . و اصطلاحا: عبارة عن نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . بمعنى : طرح دين عن ذمة بمثله في ذمة أخرى تبرأ به الذمة الأولى

مشروعيتها

 أجمع العلماء على مشروعية الحوالة , ومستندهم في ذلك السنة والإجماع .

دليل المشروعية من السنة
روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع .
وفي رواية أحمد و البيهقي ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل والأمر بالاتباع دليل الجواز أركان الحوالة:
المحيل : وهو المدين المكلف بالأداء . فيكون دائنا لشخص و مدين لشخص آخر
المحال أو المحتال : وهو الدائن صاحب الحق .
المحال عليه أو المحتال عليه :  المدين وهو الملتزم بدفع الدين بالنيابة عن المدين .
المحال به
أوالمحتال به : الدين الذي وقعت به الحوالة
شروط الحوالة:

  1. حلول أجل الدين المحال به و إلا فهو بيع دين بدين. عكس الدين المحال عليه , فلا يشترط فيه حلول الأجل
  2. رضا المحيل و المحال بإجراء الحوالة, و لا يشترط رضا المحيل عليه , إلا إذا كان بينه و بين المحال عداوة على المشهور
  3. تماثل الدينيين جنسا و صفة و قدرا
  4. وجود دين للمحيل على المحال عليه و إلا كانت حمالة(وكالة)
  5. وجود دين للمحال في ذمة المحيل و إلا كانت وكالة حيث يكون المحال وكيلا مفوضا لقبض الدين
  6. ألا يغر المحيل المحال, فإن غره فللمحال الحق في الرجوع على المحيل كأن يكون عالما بفلس المحال عليه أو شدة خصومته, و لم يخبره به المحال

أنواع الحوالة

  1. حوالة قطع: و هي الحوالة التي بمقتضاها تبرأ بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه على المحال بمجرد إجرائها,متى توفرت فيها الشروط السالفة الذكر كلها, و ليس للمحال أن يطالبه بالدين إذا مات المحال عليه أو فلس أو أنكر الدين إلا أن يكون المحيل قد غر المحال لكونه يعلم فلس المحال عليه أو بطلان حقه قبله أو شدة خصومته و لم يعلم المحال بذلك فللمحال حينئذ الرجوع على المحيل.
  2. حوالة إذن: و هي التي يشترط فيها لمحال أنه يحق له الرجوع على المحيل إن لم يقبض دينه من المحال عليه إذا مات أو فلس, فهي بمثابة توكيل على القبض و الاقتطاع و تجوز بما حل و لم يحل  و بالطعام و غيره و للمحيل في هذا النوع من الحوالة أن يعزل من أحاله

ما تسقط به الحوالة

  • تسقط بمجرد إجرائها بشروطها و رضا المحيل و المحال إن كانت حوالة قطع, فتبرأ ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه على المحال و ليس للمحال أن يطالبه بالدين إذا مات المحال عليه أو فلس أو أنكر الدين
  • تسقط الحوالة بقبض المحال دينه من المحال عليه إن كانت حوالة لإذن, فلا تبرأ ذمة المحيل إلا أن يقبض المحال المستحق بالفعل من المحال عليه أو يرجع به على المحيل عند تعذره.

إضافة
وقد تكون الحوالة حوالة دين أو حوالة حق .
حوالة حق
هي نقل الحق المالي المتعلق بذمة المدين من الدائن الأصلي إلى دائن آخر ( وهو المحيل عليه ) , بمعنى أن هناك حلول دائن محل دائن ويبقى المدين وهو نفسه . في حوالة الحق , يكون الدائن هو المحيل .

حوالة الدين
هي نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه بمعنى أن هناك تبادل مدين بمدين آخر  ( وهو المحيل عليه ) ويبقى الدائن هو نفسه .
في حوالة الدين , يكون المدين هو المحيل .