عقد الوكالة

 

عقد الوكالة 

تعريف الوكالة
لغة: التفويض و الإنابة و الحفظ , واصطلاحا:
•    هي نيابة ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه, غير مشروطة بموته.( ابن عرفة )
•    الوكالة المراد بها استتابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة
•    عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .
 خرج بالتعريف الأول : صاحب الولاية العامة و إمام الصلاة و الوصي لا يسمى وكيلا )
حكم الوكالة :
الجواز وثبتت مشروعيتها بالقراَن الكريم والسنة النبوية الشريفة،و الإجماع فمن القراَن الكريم قوله تعالى (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه)  فقد وكل أصحاب الكهف واحداَ منهم لشراء طعام لهم، وفي هذا دليل على مشروعية الوكالة و قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام : (  )  
ومن السنة النبوية الشريفة ما روي عن عروة بن الجعد (( إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري له به شاة)) ففي إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم عروة دينا لشراء شاة دليل على مشروعية الوكالة. و قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من يقوم له على خيبر. و اجمع المسلمون على مشروعيتها.
و الوكالة من العقود غير اللازمة يحق للوكيل تركها متى شاء إلا إذا كانت الوكالة في خصومة فقد جالس الوكيل الخصم أمام القاضي فلا يتخلى على هذه الوكالة إلا لعذر قاهر . كما يحق للموكل عزل الوكيل متى شاء إلا إذا جالس الخصم  ثلاث مرات فأكثر فيعزله برضى الخصم .
شروط عقد الوكالة :
شروط خاصة بالموكل وشروط خاصة بالوكيل وشروط خاصة بالموكل فيه .
1)    الموكل : وهو صاحب الحق الذي ينيب من يتولى عنه مباشرة هذا الحق ويشترط فيه ألا يكون محجورا عليه في الأموال على المشهور إلا إذا كان الحق بدنيا ( ضرر الزوج ) وما جرى به العمل جواز توكيل المحجور من يطلب حقوقه بدنية كانت أو مالية
2)    الوكيل : وهو ما يتولى مباشرة الحق نهاية عن الموكل ويشترط فيه أن يكون لمن يحق له التصرف في المال وما جرى به العمل في الفقه المالك جواز توكيل المحجور بالشروط الآتية :  أن يكون الموكل رشيدا علم بحجره  ألا تكون الوكالة مفوضة و ألا تكون في مال محجور أخر .
3) الموكل فيه : وهو الحق الذي التزم  الوكيل بمباشرته والوكالة تكون في كل العقود التي يجوز للإنسان أن يعقدها لنفسه كالبيع والشراء والإجارة والخصومة والتقاضي والصلح والهبة والصدقة والرهن والإعارة والاستعارة والزواج والطلاق وإدارة الأموال ونحوه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا رجلا أو امرأة
وضع الفقهاء ضابطا لما تجوز فيه الوكالة فقالوا كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره
أما مالا تجوز فيه الوكالة فكل عمل لا تدخله النيابة مثل الصلاة والطهارة والحلف ونحوه لان الغرض منها تكليف الإنسان فلا تحصل بفعل الغير
4)الصيغة : وهي كل ما يدل على التوكيل من قول أو فعل أو إشارة 

أقسامها
1) وكالة التفويض : وتسمى الوكالة المطلقة و العامة و المفوضة وهي وكالة بمقتضاها
يوكل الموكل فيها وكيله على جميع أموره و يقيمه مقام, ويجوز للوكيل في هذا النوع أن يوكل وكيلا آخر في كل أو بعض ما وكل فيه , وتمضي جميع التصرفات التي يقوم بها إلا التصرفات الآتية :
أ‌-    اذا طلق جوزة الموكل أو بنته البكر أو باع دار سكنه الا اذا نص عليها في وثيقة الوكالة.
ب‌-     اذا تصرف تصرفا لا نظر فيه للموكل كتصرفات التبرعية من  هبة و بيع بالمحاباة أو إسقاط دين إلا إذا نص له على ذلك في الوثيقة .
ج- إن تصرف تصرفا ان ينطوي على تقصير واضح مثل دفع دين دون إشهاد ما لم ينص له ذلك في الوثيقة .
2) وكالة التخصيص : وتسمى وكالة خاصة أو مخصوصة أو مقيدة وهي وكالة بمقتضاها لا تخول للوكيل أن يتصرف إلا في حدود ما عين له الموكل ولا يجوز له أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل الأصلي
ما تسقط به الوكالة  : ينتهي عقد الوكالة في أي من الحالات الآتية :
1-    إتمام العمل الموكل به .
2-    وفاة الوكيل .
3-    عزل الموكل الوكيلة .
4-    استقالة الوكيل من الوكالة.
5-    انتهاء مدة الوكالة.
6-    وفاة الموكل
دورعقد الوكالة : لعقد الوكالة دور تربوي و حقوقي و مالي و اقتصادي و اجتماعي من ذلك :

1.    توقف الناس على هذا العقد للحصول على منافعهم بطرق مشروعة•    
2.    تسهيل معاملات الناس حيث لا يستطيع الشخص أحينا القيام بأعماله و قضاء حوائجه بنفسه  فيطلب إلى شخص معين القيام بما يحتاجه من العمل بدلاَ عنه
3.    معرفة الوكيل و الموكل ما له من حقوق تجاه الآخر و ما عليه من واجبات بمقتضى عقد الوكالة
4.    التربية على وجوب احترام العقود و منها عقد الوكالة كما هو مطلوب شرعا في قوله تعالى : " يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"
5.    إسهامه في الرواج الاقتصادي حيث أصبح عقد الوكالة اليوم له امتداد في مختلف مناحي الحياة اليومية وعاء لكثير من التصرفات الاجتماعية و الاقتصادية و المالية كالبيع والشراء والإجارة والخصومة والتقاضي والصلح والهبة والصدقة والرهن والإعارة والاستعارة والزواج والطلاق وإدارة الأموال ونحوه إسهامه في تداول المال و المنافع على نطاق واسع نيابة عن الموكل