ثبت بالاستقراء أن مقاصد الشارع مما شرعه من الأحكام، لا تعدو حفظ واحد من الثلاثة : الضروري و الحاجي والتحسيني أو ما يكمله، وأن هذه المقاصد مرتبة في مراعاتها حسب أهميتها، وعلى ترتيبها رتبت الأحكام التي شرعت لتحقيقها.
ز إستناد إلى ذلك ، وضعت المبادئ الشرعية الخاصة بدفع الضرر، والمبادئ الشرعية الخاصة برفع الحرج، وعن كل مبدأ من هذه المبادئ تفرغت عدة فروع واستنبطت جملة أحكام.
عند الأصوليين هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته ,
و عند الفقهاء القاعدة الفقهية: أصول فقهية كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.
مميزاتها
· الإيجاز في صياغتها على عموم معناها و سعة استيعابه للفروع الجزئية, فتصاغ القاعدة في كلمتين أو بضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم
· تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسيالعام في حلول القضايا و ترتيب أحكامها
من هذه القواعد: قواعد رفع الضرر و الحرج و الأمور بمقاصدها
بيان القواعد الخاصة بدفع الضرر، وأمثلة مما تفرع عن كل قاعدة منها:
1- الضر يزال شرعا: و أصل القاعدة قوله صلى الله عليه و سلم : " لا ضرر و لا ضرار " من فروعها:
* ثبوت حق الشفعة للشريك أو الجارعلى مذهب أبي حنيفة،
* ثبوت الخيار للمشتري في رد المبيع بالعيب وسائر أنواع الخيارات،
* الجبر على القسمة إذا امتنع الشريك،
* وجوب الوقاية والتداوي من الأمراض، وقتل الضار من الحيوان،
* تشريع العقوبات على الجرائم من حدود وتعازير وكفارات.
2- الضرر لا يزال بالضرر: من فروعها:
* لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره، ولا أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره.
* لا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر.
3- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:من فروعها:
* يقتل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم.
* تقطع يد السارق لتأمين الناس على أموالهم.
* يهدم الجدار الآيل للسقوط في الطريق العام.
* يحجر على المفتي الماجن، والطبيب الجاهل.
* يباع مال المدين جبراً عنه إذا امتنع عن بيعه وأداء دينه.
مشروعية تسعير أثمان الحاجيات إذا غلا أربابها في أثمانها.
يباع الطعام جبراً على مالكه إذا احتكر واحتاج الناس إليه وامتنع عن بيعه.
يمنع اتخاذ حانوت حداد بين تجار الأقمشة.
4- يرتكب أخف الضررين اتقاء لأشدهما: من فروعها:
* يحبس الزوج إذا ماطل في القيام بنفقة زوجته،
* تطلق الزوجة للضرر وللإعسار
*إذا اضطر الشخص إلى تناول الميتة أو مال الغير تناوله
* إذا عجز مريد الصلاة عن التطهير أو استقبال القبلة صلى كما قدر، لأن ترك هذه الشروط أخف من ترك الصلاة.
5- دفع المضار مقدم على جلب المنافع، ولذا جاء في الحديث: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم))، ومن فروعها:
* يمنع أن يتصرف المالك في ملكه إذا كان تصرفه يضر بغيره،
* يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق.تحريم الربا الاتجار في كل مسكر .