المغارسة

المغارسة

 

تعريف المغارسة

هي إعطاء شخص أرضه لمن يغرس فيها شجرا على أن يكونا شريكين في الأرض والشجر بنسبة معلومة إذا بلغ الشجر قدرا معنيا من النماء

 حكم المغارسة وحكمة مشروعيتها:

حكمها الجواز و هي مشروعة بالسنة لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه صدقة.

و المغارسة من الأشياء المحتاج إليها، ومما يحصل فيها مصالح عامة، ، فتعمر الأرض -بغراسٍ و لو أهملت لماتت، ، فيكون بذلك مصلحةٌ أولى من إهمالها وإماتتها، وذهاب منفعتها على مالكها.

شروطها

يشترط في صحة عقد المغارسة ما يأتي:

1. تحديد الأجل  في المغارسة ينتهي عنده عمل العامل و يكون إما :

· ببلوغ الشجر حد الإثمار كله أو جله فغير المثمر الأقل يكون تبعا للأكثر المثمر  و تنتهي المغارسة.و إن كان ما أثمر أقل و كان في ناحية إنتهى عمل العامل فيه , و لزمه  في غير المثمر , و إن كان مختلطا لزمه العمل إلى أن يثمر الجميع

· بالمدة: حيث يتفق المالك و العامل على مدة معينة شرط ألا تثمر الأشجار خلال هذه المدة المحددة في العقد

· بالطول : حيث يتم الاتفاق على أن يعمل العامل حتى تبلغ الأشجار قدرا من الطول شرط  ألا يكون الطول المحدد مما تثمر فيه الأشجار

· أن يكون الجزء المتفق عليه بينهما معلوما كالنصف أو الثلث مثلا

2. أن يكون الجزء المتفق عليه بينهما معلوما كالنصف أو الثلث مثلا

3. أن يكون الجزء المتفق عليه بينهما شاملا للأرض أيضا, فلا يجوز اقتصاره على الشجر دون الأرض

4. أن يكون المغروس مما يطول بقاؤه في الأرض بحيث لا يتجدد كل سنة مثلا

5. أن تكون الأرض محل العقد بيضاء غير مغروسة

6. أن يكون عمل العامل فيها مما يتوقف عليه الغرس فلا يجوز لرب الأرض أن يشترط عليه القيام بأعمال أخرى كياء جدار أو نحو ذلك إلا العمل الخفيف فليزم به عند الاقتضاء

 

 صور المغارسة

1. صورة الإجارة: و هي المغارسة التي يكون  فيها العوض الذي يأخذه العامل أجرة معلومة مقابل غرس الشجر و تلزم المتعاقدين بمجرد العقد

2. صورة الجعل:و هي المغارسة التي يكون  فيها العوض الذي يأخذه العامل أجرة معلومة مقابل كل شجرة نبتت و تحقق ثبوتها,  و لا يستحق الأجرة إلا بتمام العمل .و هي لا تلزم المتعاقدين بمجرد العقد و للعامل ترك العمل متى شاء  

3. صورة الشركة: وهذه الصورة هي المقصودة بالمغارسة عند الإطلاق وهي إعطاء شخص أرضه لمن يغرس فيها شجرا على أن يكونا شريكين في الأرض والشجر بنسبة معلومة إذا بلغ الشجر قدرا معنيا من النماء .